عبد الرحمن بن قدامه

32

الشرح الكبير

إحداهما وأمكنه القيام صحت إمامته ، ويتخرج أن لا تصح على قول أبي بكر لاخلاله بالسجود على عضو والأول أصح لأنه يسجد على الباقي من رجله أو حاملها